iou

آخر الأخبار

iou
اطباق رئيسية
جاري التحميل ...

سنن وأركان ومناسك الحج


                 للحج أركان أربعة عند جمهور أهل العلم وهي :

1- الإحرام وهو نية الدخول في النسك لقول الرسول- صلى الله عليه وسلَّم- : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ) ، وله زمان محدد وهي أشهر الحج التي ورد ذكرها في قوله تعالى: { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } (البقرة: 197) ، ومكان محدد وهي المواقيت التي يحرم الحاج منها .

2- الوقوف بعرفة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : ( الحج عرفة ، من جاء ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرك )  رواه أبوداود وغيره، والمقصود بجَمْع: المزدلفة، ويبتدئ وقته من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة ويمتد إلى طلوع فجر يوم النحر ، وقيل يبتدىء من طلوع فجر اليوم التاسع .

فمن حصل له في هذا الوقت وقوف بعرفة ولو لحظة واحدة فقد أدرك الوقوف، لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- المزدلفة حين خرج إلى الصلاة ، فقلت : يا رسول الله إني جئت من جبل طيئ ، أكللت راحلتي ، وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه ، فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : ( من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه ، وقضى تفثه ) رواه أبو داود وغيره .

وفي أي مكان وقف من عرفة أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: ( وقفت ههنا وعرفة كلها موقف ) أخرجه مسلم .

3- طواف الإفاضة لقوله سبحانه :{ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق } (الحج: 29) ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال - حين أُخبِرَ بأن صفية رضي الله عنها حاضت -  ( أحابستنا هي ؟، فقالوا : يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة ، قال : فلتنفر إذاً ) متفق عليه ، مما يدل على أن هذا الطواف لا بد منه ، وأنه حابس لمن لم يأت به ، ووقته بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة ولا آخر لوقته عند الجمهور بل يبقى عليه ما دام حياً ، وإنما وقع الخلاف في وجوب الدم على من أخره عن أيام التشريق أو شهر ذي الحجة .

4- السعي بين الصفا والمروة لقوله- صلى الله عليه وسلم- : ( اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) رواه أحمد ولقول عائشة رضي الله عنها : " طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وطاف المسلمون- تعني بين الصفا والمروة - فكانت سنة ، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة "رواه مسلم .

وهذا السعي هو سعي الحج ، ووقته بالنسبة للمتمتع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة وطواف الإفاضة ، وأما القارن والمفرد فلهما السعي بعد طواف القدوم .

فهذه الأركان الأربعة : الإحرام ، والوقوف بعرفة ، وطواف الإفاضة ، والسعي بين الصفا والمروة لا يصح الحج بدونها ، ولا يجبر ترك شيء منها بدم ولا بغيره ، بل لا بد من فعله ، كما أن الترتيب في فعل هذه الأركان شرط لا بد منه لصحتها ؛ فيُشترط تقديم الإحرام عليها جميعاً ، وتقديم وقوف عرفة على طواف الإفاضة ، إضافة إلى الإتيان بالسعي بعد طواف صحيح عند جمهور أهل العلم .

                              ترتيب مناسك الحج
الخروج من البيت بنية الحج.
 الإحرام عند حدود الميقات.
 دخول مكة بعد الاستحمام أو الوضوء.
دخول الحرم وطواف الكعبة بالطريقة المقررة.
 السعي بعد الطواف بين الصفا والمروة.
التوجه إلى منى بعد طواف القدوم في الثامن من ذي الحجة.
التوجه إلى عرفات في التاسع من ذي الحجة وجمع صلاتي الظهر والعصر بها.
التوجه إلى المزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة وجمع صلاتي المغرب والعشاء بها، وقضاء الليل بها.
 الذهاب إلى منى في العاشر من ذي الحجة ورمي الجمرات (جمرة العقبة).
نحر الأضاحي وحلق الرأس.
الذهاب إلى مكة لطواف الزيارة في العاشر من ذي الحجة بعد حلق الرأس والعودة إلى منى،
وكذلك السعي بين الصفا والمروة إن فاتك السعي في الثامن من ذي الحجة.
القيام بمنى في الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة ورمي الجمرات على الجمرات الثلاث بالترتيب.
وقد اكتمل حجك هنا ويمكنك العودة إلى مكة والطواف حول الكعبة والارتواء من ماء زمزم لشكر الله تعالى على هذه النعمة.

                                       سنن الحج :

1 ـ الاغتسال عند الإحرام :

 أيها الأخوةُ المؤمنون ؛ لا زلنا مع دروس الحجِّ، و قد تحدَّثتُ بفضل الله و توفيقه في الدروس السابقة عن أركان الحج وواجباته، و بقيَ علينا السُّنن. نن الحج:
 فالسُّننُ كثيرةٌ، منها الاغتسالُ عند الإحرام، ولو لحائضٍ أو نفساء، مع آداب الاغتسال، ومن آداب الاغتسال تقليم الأظافر، وتقليمُ شعر الشارب، ونتفُ الإبط، وحلقُ العانة، وما شاكل ذلك، وإن لم يغتسل المُحرِمُ فعليه أن يتوضَّأ إذا أراد الإحرامَ، و على الرَّجُل أن يلبس الإزارَ و الرَّداءَ، و يُندَب أن يكونا جديدين أبيضين، أوغسيليْن، فإن لم يكونا جديدين أبيضين فينبغي أن يكونا غسيلين أبيضين، أي مغسولين غسيلاً جيِّدًا، و يُندَب التَّطيُّبُ قبله، باستعمال الطِّيب، و يُسنُّ للرجل و المرأة صلاة ركعتين بعد الإحرام، و الإكثارُ من التَّلبيةِ، لبَّيك اللهمَّ لبَّيك بعد الإحرام.

2 ـ طواف القدوم :

 ومن سنن الحجِّ طوافُ القدوم، فطوافُ القدوم سنَّة، و طوافُ الإفاضة فرضٌ، وطواف الوداع واجبٌ، على كلِّ الحجَّاج أم على الآفاقيين؟ على الآفاقيين، والإكثارُ من الصلاة على النبيِّ صلى اللهُ عليه و سلم.

3 ـ استلام الحجر الأسود :

 ومن سنن الحجِّ استلامُ الحجر الأسود، الاستلامُ إمَّا أن تقبّله، وإمَّا أن تستلمه بيديك، ثلاثُ حالات؛ إما أن تقبِّله، وإما أن تستلمه بيديك وتقبِّل يديك، وإما أن تشير إليه.

4 ـ الاضطباع في جميع الأشواط للرجل فقط :

 ومن سنن الحج الاِضْطِباعُ في جميع الأشواط للرجل فقط في كلِّ طوافٍ بعده سعيٌ، كلُّ طواف بعده سعيٌ لا بدَّ من أن تضطبِعَ، أي أن تكشف كتِفَك الأيمنَ، و تضع الرداءَ تحت الإبط الأيمنِ، وتلقيه على الكتف الأيسر، هذا هو الاضطباعُ في الطَّواف الذي بعده سعيٌ.

5 ـ الرّمل :

 ويُسنُّ أيضًا الرَّمَلُ، أي الهَرْوَلةُ في الأشواط الثلاث الأولى، أو من طواف الفرض أي طواف الرُّكن يُسنُّ أن تهرْوِل و لو لم يكن بعد هذا الطواف سعيٌ.

6 ـ الهرولةُ بين المِيليْن الأخضرين للرجل فيما بين الصَّفا و المروة :

 ويُسن أيضاً الهرولةُ بين المِيليْن الأخضرين للرجل فيما بين الصَّفا و المروة، في كلِّ شوط من أشواط السعي، و يسنُّ أن يمشيَ الساعي في باقي الأشواط.

7 ـ الإكثار من الطواف للآفاقي :

 و يسن الإكثارُ من الطَّواف للآفاقي، أي إنَّ بيتَ اللهِ الحرام تحيَّتُه الطواف، بينما أيُّ مسجد آخر تحيَّته صلاة ركعتين.

8 ـ الخروجُ من مكةَ إلى منى بعد طلوع شمس اليوم الثّامن من ذي الحجة :

 و يسنُّ أيضاً الخروجُ من مكةَ إلى منى بعد طلوع شمس اليوم الثّامن من ذي الحجة، لأن المبيتَ بمنى يوم الثامن من ذي الحجة لليوم التّاسع هذه سنَّة، لذلك حجَّاجٌ كثيرون يتوجَّهون من مكةَ إلى عرفاتٍ مباشرة، ولا شيءَ عليهم، لكنَّ السُّنة أن يبيت الحاحُّ في منى، و أن يصلِّيَ فيها خمسَ صلواتٍ ؛ الظهر و العصر و المغرب و العشاء من اليوم الثامن، والفجر في اليوم التَّاسع، وبعدها يتوجَّه إلى عرفات، و من السُّنة أيضا المبيتُ بمنى في أيام الرجْم، فعند السَّادة الأحناف المبيتُ بمنى سنَّةٌ، فمن تركها فلا شيءَ عليه، لكنَّه عند السادة الشافعية المبيت بمنى واجب، فمن ترك المبيتَ بمنى فعليه دمٌ.

9 ـ الخروج من منى بعد طلوع شمس اليوم التاسع إلى عرفات و الدعوة بالأذكار :

 ومن السنة أيضا الخروج من منى بعد طلوع شمس اليوم التاسع إلى عرفات، و الأذكارُ في مواضعها، فيُسنّ أن تدعوَ بالأذكارِ التي أُثِرت عن النبي عليه الصلاة و السلام في مواضعها.

10 ـ دخول الكعبة :
 و من السُّنة أن تدخل الكعبة، وهذا ليس مُتاحا الآن، لكنَّ العلماءَ قالوا: أن تصليَ ركعتين في حِجْر إسماعيل، فهذه تُجزئ عن دخول الكعبة، لأن ما بين الكعبة والحِجر هو مِن الكعبة، لذلك لا يجوز الطوافُ فيما بين الكعبة و بين حِجر إسماعيل، الطوافُ يُعدُّ باطلاً، لأن ما بين الكعبة و الحجر من الكعبة نفسها، فمن صلّى في هذا المكان ركعتين فكأنما صلَّى في الكعبة و دخلها.

11 ـ المحافظة على الطهارة في كلِّ مناسك الحج :

 ومن السنة أيضا المحافظة على الطهارة في كلِّ مناسك الحج، و المحافظة على صون اللسان من المباح، أي الحديث عن الدنيا، وعن أسعار العملات، وعن أسعار الحاجيات، وأن هذه المسجِّلة لا يوجد منها في الشام، و ما أجملها، هذا الحديث عن الحاجات و البضائع و الانهماك فيها ليس من السنة.

12 ـ صون اللسان عن المكروه :
 ومن السنة أن تصون لسانَك عن المكروه، أما صونُ اللسان عن المكروه تحريمًا فواجبٌ، أي إذا تحدَّث الإنسانُ عن النساء، أو تحدَّث عن مقدِّمات الجماع فعليه دمٌ، لأن الحديث عن هذا الموضوع خرقٌ لمحظورات الإحرام، أما تنزيه اللسان عن المكروه تحريماً فواجبٌ، و إنما تنزيه اللسان عن المكروه تنزيهاً سنَّةٌ.

13 ـ المبيتُ بمزدلفة ليلة النحر :

 المبيتُ بمزدلفة ليلة النحر وهذا من السنة أيضاً، ولكنَّ النبيَّ عليه الصلاة و السلام أجاز للنساء والضَّعفة أن ينطلقوا إلى رمي الجمرة الكبرى بعد منتصف الليل، و أن ينطلقوا إلى طواف الركن قبل الفجر، أي إذا كان أخٌ حاجٌّ ومعه نساءٌ فالأولى أن ينطلق بهن من مزدلفة بعد منتصف الليل ليتَّقيَ بهذا الوقت الازدحامَ الشديد الذي لا يرضي اللهَ عز وجل، كأن تكون المرأةُ بين الرجال صدرًا لظهر، وكتفًا بكتف.

14 ـ رمي جمرة العقبة الكبرى :

 و من السنة أيضا أن يكون الرميُ في اليوم الأول ما بين طلوع الشمس و زوالها من يوم النحر، إلا إذا خاف شدَّةَ الزِّحام، و فيما بين الزوال و غروب الشمس في باقي الأيام، ثلاث مرات، هناك رميُ جمرة العقبة الكبرى، هذه تُسنُّ فيما بين طلوع الشمس وبين الزَّوال من أول أيام النحر، وأما باقي أيام الرجم فتُسنُّ من بعد الزوال إلى الغروب، لكنْ من كان معه نساءٌ يجوز أن يرميَ بعد منتصف الليل.

15 ـ تقديم الحاجّ المفرِد هديًا :

 ومن السنة أيضاً أن يقدِّم الحاجُّ المفرِدُ هديًا، والهديُ على المتمتِّع واجبٌ، وهو هديُ جبْر، والهديُ على القارن واجب، وهو هدي شكر، لكنَّ الهدي على المفرِد سنة، فمن تركه فلا شيء عليه، و من السنة أيضاً أن تأكل من الهدي، ولك أن تأكل أيضًا من هدي القران و التَّمتُّع أما هديُ الجنايات فلا يُؤكَل منه، فإذا ارتكب الإنسانُ جناية و لزِمه هديٌ، فلا ينبغي أن يأكل منه الحاجُّ.

16 ـ الشرب من ماء زمزم :

 ومن السنن الشُّربُ من ماء زمزم، و المبالغة فيه، أي التَّضلُّع، وهو الارتواءُ و الامتلاء، و ليس مصَّة، بل يجب أن تشرب من هذا الماء وأن ترتويَ منه، وهذا هو التَّضلُّع.

17 ـ التِزامُ المُلتَزَم :

 ومن السنة أيضا التِزامُ المُلتَزَم، وهو ما بين الحجر الأسود و باب الكعبة، و قد أُثِر عن النبيِّ صلى اللهُ عليه و سلم أنه: " ما من مسلم يقف في هذا الملتزم فيسأل الله حاجةً من حاجات الدنيا و الآخرة إلا أعطاه اللهُ إيَّاها".

18 ـ التَّشَبُّث بأستار الكعبة :

 ومن السنة أيضا التَّشَبُّث بأستار الكعبة، أي أن تمسك بأستار الكعبة كالمتضرِّع المستجير، الملتجئ المستغيث بالله عز وجل.

19 ـ رفع الصوت بالتلبية :

 ومن السنة أيضاً رفع الصوت بالتلبية، بما لا يضرُّ النفسَ، ولا يؤذي الناسَ لغير المرأة، لأن رفعَ صوتها قد يؤدِّي إلى الفتنة، و نساءٌ كثيراتٌ في الحجِّ لا ينتبهن إلى هذه الحقيقة يرفعن أصواتهن بالدُّعاء و التلبية، و أصواتهن عورة، و في هذا إيذاءٌ للحجَّاج.

20 ـ الاغتسال لدخول مكة المكرمة ومزدلفة :

 ومن السنة أيضاً الاغتسال لدخول مكة المكرمة ومزدلفة، لمن نزل بهما من الحجَّاج.

21 ـ الجمع بين صلاتي الظهر و العصر جمع تقديم بعرفة مطلقاً :

 و من السنة الجمع بين صلاتيْ الظهر و العصر جمع تقديم بعرفة مطلقاً، كما هو عند أبي يوسف ومحمد.

22 ـ الصلاة في عرفة وراء أمير الحج :
 ومن السنة أن تصلِّي في عرفة وراءَ أمير الحجِّ، كما هو عند أبي حنيفة، لا أن تصلِّي مفرَدًا .

23 ـ الإكثارُ من الدعاء عند جبل الرحمة :

 ومن السنة الإكثارُ من الدعاء عند جبل الرحمة، عند الصخَرات المفروشات، مكان وقوف النبيِّ عليه الصلاة والسلام، فإن هذا اليوم يومٌ عظيمٌ، والدعاءُ فيه جديرٌ بالإجابة بفضل الله تعالى.

24 ـ أن يكون طوافُ الإفاضة في اليوم الأول من أيام النحر :

 و من السنة أن يكون طوافُ الإفاضة في اليوم الأول من أيام النحر، تلك هي الفرائض، وبعدها الواجبات، وبعدها السُّننُ، من لم يأت بالأركان المفروضة بطُل حجُّه، عليه أن يحجَّ في العام القادم، لقول الله تعالى:

                                   واجبات الحج

وأما واجبات الحج التي يصح بدونها فهي :

1- يكون الإحرام من الميقات المعتبر شرعاً لقوله - صلى الله عليه وسلم- حين وقت المواقيت : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ) رواه البخاري .

2- الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهاراً لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- وقف إلى الغروب وقال : ( لتأخذوا عني مناسككم ) .

3- المبيت بمزدلفة ليلة النحر واجب عند أكثر أهل العلم لأنه - صلى الله عليه وسلم- بات بها وقال : ( لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا ) رواه ابن ماجة وغيره ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم- أذن للضعفة بعد منتصف الليل فدل ذلك على وجوب المبيت بمزدلفة ، وقد أمر الله بذكره عند المشعر الحرام .

ويجوز الدفع إلى منى في آخر الليل للضعفة من النساء والصبيان ممن يشق عليهم زحام الناس ، وذلك ليرموا الجمرة قبل وصول الناس ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : "كنت فيمن قدم النبيُّ صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى" متفق عليه ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت" رواه أبو داود .

4- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق لأنه - صلى الله عليه وسلم- بات بها وقال: ( لتأخذوا عني مناسككم ) ، ولأنه أذن لعمه العباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، ورخص أيضاً لرعاة الإبل في ترك المبيت مما دل على وجوب المبيت لغير عذر .

5- رمي الجمار: جمرة العقبة يوم العيد ، والجمرات الثلاث أيام التشريق، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى قال : {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى } (البقرة: 203) ، ورمي الجمار من ذكر الله ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إنما جُعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة ، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله )رواه أبوداود وغيره

6- الحلق والتقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال : ( وليقصر وليحلل ) متفق عليه ، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة .

7- طواف الوداع لأمره - صلى الله عليه وسلم- بذلك في قوله : ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) رواه مسلم ، وقول ابن عباس : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " .

وهذه الواجبات يصح الحج بترك شيء منها ويجبر المتروك بدم (شاة أو سُبْع بدنة أو سبع بقرة ) تُذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم لقول ابن عباس رضي الله عنهما : " من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دماً " .

عن الكاتب

SakSoka

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

‎مجلة لوّنها‎